L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 287/2013 · 20/02/2013

Sanction du défaut de retenue à la source ou de retenue insuffisante

من وزيــر المالية  الى الموضوع: استفسار جبائي المرجع: مكتوبكم بتاريخ 15 جانفي 2013 تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه والذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص كيفية تصحيح الوضعية المتمثلة في عدم قيام شركتكم بالخصم من المورد على المبالغ المدفوعة إلى شركة "******" على أساس شهادة إعفاء من الخصم من المورد تقدمت بها و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.