حول طلب بعض التوضيحات الجبائية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 مارس 12 488
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول طلب بعض التوضيحات الجبائية المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 مارس 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
- إذا كانت عملية بيع قطعة أرض غير مهيأة من قبل شركة بعث عقاري خاضعة للمعلوم على المؤسسات وهل يقع طرح المعلوم على الأراضي غير المبنية عند إتمام عملية البيع، - إذا كانت عملية بيع قطعة أرض غير مهيأة من قبل شركة بعث عقاري خاضعة للأداء على القيمة المضافة، - هل أنّ نشاط مكتبة لبيع الأدوات المدرسية يندرج في إطار تجارة المعدّات المكتبية ومكمّلاتها المدرجة ضمن قائمة الأنشطة المستثناة من النظام التقديري؟
جوابا، يشرّفني إعلامكم بما يلي :
I. بالنسبة إلى المعلوم على المؤسسات والمعلوم على الأراضي غير المبنية في صورة اقتناء باعث عقاري لأرض غير مهيأة يستوجب عليه المعلوم على الأراضي المبنية إلى حين انتهاء أشغال التهيئة والحصول على شهادة في الغرض.
هذا وإذا تمت عملية بيع هذه الأرض قبل انتهاء أشغال تهيئتها فإن المعلوم على المؤسسات يستوجب بنسبة 0,2% من رقم المعاملات الخام المتأتي من بيع الأرض غير المبنية وذلك بصرف النظر عن المعلوم على الأراضي غير المبنية الذي تم دفعه من قبل الباعث العقاري.
II. بالنسبة إلى الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة عمليات بيع قطع الأراضي من قبل المقسّمين العقاريين أو من قبل الأشخاص الذين يقومون عادة بشراء هذه الأملاك لغرض إعادة بيعها وذلك طبقا لأحكام الفقرتين الفرعيتين 5 و7 من الفقرة II من الفصل الأوّل من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
Page 2
وعلى هذا الأساس، وإذا تعلق الأمر بعملية بيع قطعة الأرض على حالتها وبصفة عرضيّة من قبل الباعث العقاري فإنّها لا تخضع للأداء على القيمة المضافة.
هذا، وفيما يتعلق بتساؤلكم حول تصنيف نشاطكم الرجاء الاتصال بالإدارة العامة للأداءات ([…] شارع […] - […] ).
وتقبلوا، سيـــدي، فائق عبارات التقدير والاحترام.
والسّلام عن الوزير المالية وبتفويض منه والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.