من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب بعض التوضيحات الجبائية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 02 مارس 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة :
- إذا كانت عملية بيع قطعة أرض غير مهيأة من قبل شركة بعث عقاري خاضعة للمعلوم على المؤسسات وهل يقع طرح المعلوم على الأراضي غير المبنية عند إتما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.