مذكرة خاصة عدد 404 بتاريخ 19 مارس 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم أن شركة "ب" تولت إبرام عقد إيجار مالي موضوع شقة لإستغلال مهني وتولت شركة "ب" خلاص معينات الإيجار المالي، غير أن مؤسسة الإيجار المالي لم تمكن الشركة من الفواتير المتعلقة بمعينات الإيجار المالي.
و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.