L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 316/2013 · 26/02/2013

Régime applicable aux sommes versées aux artistes et techniciens de décor

من وزير المالية الى الموضوع: النظام الجبائي لمكافآت مدفوعة لممثلين و تقنيين المرجع: مكتوبكم بتاريخ 12 فيفري 2013 تبعا لمكتوبكم المشار اليه بالمرجع اعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن شركتكم "******" الناشطة في قطاع الإنتاج السمعي البصري، تتعامل مع ممثلين محترفين وغير محترفين ومع تقنيين مختصين في عدة مجالات من ديكور وماكياج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.