حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية ------ Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص-2022-08-30102-0000296 11 اوت 2022 من المديرة العامة للأداءات إلـى شركة " […] " في شخص ممثلها القانوني
الموضوع: حول الإعفاء من الأداء على القيمة المضـافة. المرجــــع: مكتوبكم بتاريخ 21 جويلية 2022.
وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " " المتمثل نشاطها في الإنتاج السمعي البصري تعتزم إنتاج شريط روائي طويل " […] " وتطلب تمكينها من الانتفاع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان مقتنياتها الضرورية لإنجاز الفيلم المذكور.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بما يلي:
1) طبقا لأحكام العدد 5 من الفقرة II من الجدول "أ" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، تعفى من الأداء المذكور عمليات إنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية مرسومة على أشرطة سينمائية أو على أشرطة فيديو والمعدة للعرض للعموم أو للبث التلفزي؛
2) طبقا لأحكام العدد 21 – ب من الفقرة I من الجدول " أ " جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة، تعفى من الأداء المذكور خاصة عمليات توريد وبيع معدات التجهيز والمواد اللازمة للإنتاج السينمائي وقاعات عرض الأفلام للعموم.
وعلى هذا الأساس، فإنّ مؤسستكم لا تخضع للأداء على القيمة المضافة بعنوان إنتاج الشريط المذكور أعلاه، كما تنتفع بالإعفاء من الأداء المذكور بعنوان اقتناء المواد والمعدات الضرورية لإنتاج هذا الفيلم ولا يستوجب ذلك الاستظهار بشهادة في الغرض.
هذا وتجدر الإشارة إلى أنّ الخدمات الداخلة في إنتاج الشريط المذكور تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والســـلام […] الجيلاني […] المركز الجهوي لمراقبة […]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.