طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة المالية MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS ص-2023-08-30102-0000230 15 نوفمبر 2023 من المديرة العامة للأداءات إلـــى شركة في شخص ممثلها القانوني الموضــوع: طلب الإعفاء من الأداء على القيمة المضافة. المرجــــع: مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 30 ماي 2023. وبعد، لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركة " " يتمثل نشاطها في الإنتاج السينمائي، وهي تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان المعدات والمواد الضرورية لنشاطها المذكور غير أنّها تعرضت لعديد الصعوبات للتمتع بالإمتياز المذكور مع العديد من المزودين الذين يرفضون تمكينها من الإعفاء سالف الذكر تبعا لعدم إستظهارها بشهادات من قبل مصالحنا المختصة وقسائم طلب تزود مؤشر عليها من قبل نفس المصالح. وتطلبون التدخل قصد حل الإشكال المطروح. وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما بأنّه طبقا لأحكــام العدد 21 – ب من الفقــرة I من الجدول "أ" جديد الملحق من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تعفى من الأداء المذكور خاصة عمليات توريد وبيع معدات التجهيز والمواد اللازمة للإنتاج السينمائي وقاعات عرض الأفلام للعموم. وعلى هذا الأساس، فإنّ مؤسستكم تنتفع بالإعفاء من الأداء على القيمة المضافة بعنوان المعدات والمواد الضرورية للإنتاج السينمائي ولا يستوجب ذلك الإستظهار بشهادات أو قسائم طلب تزود في الغرض. مع التأكيد على أنّ الخدمات الداخلة في الإنتاج السينمائي بما في ذلك كراء التجهيزات تبقى خاضعة للأداء على القيمة المضافة حسب النسب الجاري بها العمل. وتقبلوا فائق عبارات التقدير. والسـلام المدير العام للأداءات نور الدين بوقربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.