حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وحدة المتابعة والتنسيق والدراسات الجبائية ------ Unité du Suivi, de la Coordination et des Etudes Fiscales U.S.C.E.F الجمهورية التونسية RÉPUBLIQUE TUNISIENNE وزارة الماليّة MINISTÈRE DES FINANCES الإدارة العامة للأداءات DGI DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS
ص 321-3012-08-2022 من المديرة العامة للأداءات إلى شركة "[…]" في شخص ممثلها القانوني 6 أكتوبر 2022
الموضــوع: حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجــــع: مكتوبكم بتاريخ 12 اوت 2022.
وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة […] قامت بتاريخ 20 جويلية 2022 بإيداع تصريح في الوجود بعنوان نشاطها المتمثّل في البيع بالجملة لمواد مختلفة. وتطلبون تمكينها من الإنتفاع بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان الإقتناءات الضرورية للقيام بعمليات تصدير منتوجات من الجبس إلى الخارج.
وجوابا، يشرّفني إحاطتكم علما بأنه طبقا لأحكــــام الفصل 11 من مجلة الأداء على القيمة المضـافة كما تم تنقيحه بالفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022، يسند نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة خاصة لفائدة: - الخاضعين كليا للأداء المذكور، بإستثناء مؤسسات الخدمات وشركات التجارة الدولية، والذين يحققون رقم معاملات متأتي من التصدير أو من بيوعات بتوقيف العمل بالأداء المذكور يفوق 50 % من رقم معاملاتهم الجملي وذلك بعنوان إقتناءاتهم المحلية من منتجات وخدمات تمنح حق الطرح طبقا لهذه المجلة. هذا وتحتسب نسبة 50% على أساس القياس الحاصل بين رقم معاملات السنة السابقة المتأتي من التصدير أو البيوعات بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة وبين رقم المعاملات الجملي بعنوان نفس السنة؛ - الأشخاص الذين يقومون بإنجاز عمليات تصدير كما تم تعريفها بهذا الفصل بعنوان مقتنياتهم المحلية من المواد والمنتجات وعمليات إسداء الخدمات التي تمنح حق الطرح واللازمة لإنجاز هذه العمليات وذلك بإستثناء التجار وشركات التجارة الدولية وشركات الخدمات.
Page 2
وعلى أساس ما سبق، وبإعتبار أن مؤسستكم تمارس نشاطا تجاريا وهي جديدة الإحداث فإنه لا يمكنها الإنتفاع بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة.
وتقبّلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
المدير العام للأداءات بالنيابــة نور الدين بوقربة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.