L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1291/2012 · 24/08/2012

الخصم من المورد بعنوان المكافات المدفوعة إلى الفنانين والمبدعين

من وزير المالية  إلى الموضوع : الخصم من المورد بعنوان المكافات المدفوعة إلى الفنانين والمبدعين المرجع : مكتوبكم بتاريخ 09 أوت 2012 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم الناشطة في قطاع الانتاج السمعي والبصري. تتعامل في هذا الإطار مع ممتلين محثر فين وغير محترفين. وطلبتم في هذا الصدد معرفة نسبة الخصم من المور

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.