من وزير المالية
إلى
الموضوع : الخصم من المورد بعنوان المكافات المدفوعة إلى الفنانين والمبدعين
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 09 أوت 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مؤسستكم الناشطة في قطاع الانتاج السمعي والبصري. تتعامل في هذا الإطار مع ممتلين محثر فين وغير محترفين. وطلبتم في هذا الصدد معرفة نسبة الخصم من المور
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.