L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1484 /2012 · 27/09/2012

الخصم من المورد بعنوان المكآفات المدفوعة إلى الفنانين والمبدعين مقابل الأعمال المعروضة بالتلفزة

 من  وزير المالية إلى الموصوع : الخصم من المورد بعنوان المكافات المدفوعة إلى الفنانين والمبدعين مقابل الأعمال المعروضة بالتلفزة المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 سبتمبر 2012 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تنطبق أحكام الفصل 8 من المرسوم عدد 56 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011  المتعلق بقانون ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.