من وزير المالية
إلى
الموصوع : الخصم من المورد بعنوان المكافات المدفوعة إلى الفنانين والمبدعين مقابل الأعمال المعروضة بالتلفزة
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 سبتمبر 2012
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تنطبق أحكام الفصل 8 من المرسوم عدد 56 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان 2011 المتعلق بقانون ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.