L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2727/2015 · 11/11/2015

حول المكافآت المدفوعة إلى الفنّانين والمبدعين

من وزير المالية إلى  الموضوع: حول المكافآت المدفوعة إلى الفنّانين والمبدعين. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 16 أكتوبر 2015  لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحا حول تطبيق أحكام الفصل 8 من المرسوم عدد 56 لسنة 2011 المؤرّخ في 25 جوان 2011 وخاصة المتعلقة بنسب الخصم من المورد المستوجبة عند خلاص أشخاص طبيعيين لا يخضعون

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.