من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول المكافآت المدفوعة إلى الفنّانين والمبدعين.
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 16 أكتوبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحا حول تطبيق أحكام الفصل 8 من المرسوم عدد 56 لسنة 2011 المؤرّخ في 25 جوان 2011 وخاصة المتعلقة بنسب الخصم من المورد المستوجبة عند خلاص أشخاص طبيعيين لا يخضعون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.