حول المكافآت المدفوعة إلى الفنّانين والمبدعين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2727 2015 نوفمبر 11 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول المكافآت المدفوعة إلى الفنّانين والمبدعين. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 16 أكتوبر 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه توضيحا حول تطبيق أحكام الفصل 8 من المرسوم عدد 56 لسنة 2011 المؤرّخ في 25 جوان 2011 وخاصّة المتعلّقة بنسب الخصم من المورد المستوجبة عند خلاص أشخاص طبيعيين لا يخضعون للنظام الحقيقي وذلك في الحالات التالية:
✓ تكليف أحد الأساتذة الجامعيين أو غيرهم بالقيام بـ: - بحث أو دراسة علمية أو فنية، - تأليف أعمال فنية، - ترجمة نصوص علمية أو فنية، - تحقيق نصوص فنية.
✓ شراء لوحات من فنان تشكيلي. ✓ عرض مسرحي أو موسيقي (فنان تونسي). ✓ عرض مسرحي أو موسيقي (فنان أجنبي). ✓ شراء آلات موسيقية نادرة من الرصيد التراثي.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تخضع المبالغ موضوع مكتوبكم للخصم من المورد بعنوان الضريبة على الدخل كما يلي :
- بنسبة 5% على المبالغ المدفوعة مقابل : • عرض مسرحي أو موسيقي قدّمه فنان تونسي، • شراء لوحات من فنان تشكيلي.
العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس - الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 - الفاكس : 71.790 550 - موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tunis - Tél - Fax - Site web
Page 2
- بنسبة 15% على المبالغ المدفوعة مقابل :
• تكليف أحد الأساتذة الجامعيين أو غيرهم ممّن ليست لهم صفة المستقلين بالقيام ببحث أو دراسة علمية أو فنية، تأليف أعمال فنية، ترجمة نصوص علمية أو فنية، تحقيق نصوص فنية باعتبارها تأجيرات ظرفية تتمثّل في مكافآت عرضية مدفوعة مقابل نشاط تمّت ممارسته خارج النشاط الأصلي،
• عرض مسرحي أو موسيقي قدّمه فنان أجنبي غير مقيم، مع العلم أنّ هذه النسبة ترفّع إلى 25% إذا تعلّق الأمر بفنّان أجنبي مقيم أو مستقر بملاذات جبائية على معنى الأمر عدد 3833 المؤرّخ في 3 أكتوبر 2014.
- بنسبة 1.5% على المبالغ المدفوعة مقابل شراء آلات موسيقية نادرة من الرصيد التراثي إذا كان مبلغها يساوي أو يفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
وتفضلوا، سيدي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض عنه [المدير العام للدراسات] والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي [؟]
2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.