النظام الجبائي للمكافآت المدفوعة للفنانين والمبدعين
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2950 2015 ديسمبر 08
من المديرة العامّة للدراسات والتشريع الجبائي إلى […]
الموضوع : النظام الجبائي للمكافآت المدفوعة للفنانين والمبدعين المرجع : - مكتوبكم عدد 01/826 بتاريخ 20 نوفمبر 2015 - مكتوبي عدد 1760 بتاريخ 28 أكتوبر 2014 - مكتوبي عدد 316 بتاريخ 26 فيفري 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه مزيدا من التوضيحات حول وجوب استظهار الفنانين والمبدعين من عدمه بما يثبت خضوعهم للضريبة على الدخل في صنف الأرباح غير التجارية لتطبيق الخصم من المورد بنسبة 5% على المبالغ الراجعة لهم، مبيّنين أنّ هناك تضاربا في هذا الخصوص بين محتوى مكتوبيّ المشار إليهما بالمرجع أعلاه.
جوابا، يشرّفني إعلامكم أنّ الخصم من المورد بنسبة 5% يطبّق على المكافآت الراجعة للفنّانين والمبدعين بعنوان إنتاج وتوزيع وعرض الأعمال المسرحية والركحية والموسيقية والأدبية والتشكيلية ولا يستوجب تطبيق هذه النسبة استظهار المعني بالأمر بما يثبت خضوعه للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي كما ورد بمكتوبي عدد 1760 بتاريخ 28 أكتوبر 2014. بل يستوجب إثبات أنّ الأمر يتعلّق بنشاطه الرئيسي الممارس في إطار المهن غير التجارية.
وفي خلاف ذلك تعتبر المكافآت تأجيرات ظرفية وتخضع للخصم من المورد بنسبة 15% كما يمكن أن تصنّف كأجور إذا ثبتت العلاقة التبعيّة بين الطرفين وفقا لما تمّ بيانه في مكتوبي عدد 316 بتاريخ 26 فيفري 2013.
وعلى أساس ما سبق لا يوجد تعارض بين محتوى مكتوبيّ المشار إليهما أعلاه باعتبار أنّ الأمر لا يتعلّق بنفس الشهادة.
والسّلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : [؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.