Sommes versées aux artistes et aux créateurs
النظام الجبائي لمكافآت مدفوعة في اطار نشاط موسمي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي أ.ز 306
22 فيفري 2013
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي لمكافآت مدفوعة في إطار نشاط موسمي المرجع : مكتوبك بالفاكس بتاريخ 10 فيفري 2013
تبعا لمكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمكافآت التي تدفعها بصفة موسمية شركة تنشط في مجال الإنتاج السمعي البصري لفائدة الممثلين المحترفين وغير المحترفين والتقنيين والمشرفين على الديكور والماكياج وغيرهم من فريق الإنتاج، يشرفني إعلامك أن المكافآت المدفوعة للممثلين والتقنيين تخضع للضريبة على الدخل في صنف الأرباح غير التجارية إذا كانت للمعنيين بالأمر صفة المستقلين وفي صنف المرتبات والأجور إذا كانوا يعملون في إطار عقد تبعية.
وتخضع المكافآت الخام الراجعة لهم للخصم من المورد طبقا للفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
1. بالنسبة إلى الفنانين المستقلين:
خفض الفصل 8 من المرسوم عدد 56 لسنة 2011 المؤرخ في 25 جوان المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2011 في نسبة الخصم من المورد المستوجب على المكافآت المدفوعة للفنانين والمبدعين وذلك بعنوان إنتاج وتوزيع وعرض الأعمال المسرحية والركحية والموسيقية والأدبية والتشكيلية من 15 إلى 5% .
Page 2
وبالتالي، تكون المبالغ المدفوعة للفنانين مقابل إنتاج الأعمال الأخرى على غرار الأعمال التي تعرض بالتلفزة غير معنية بهذا الإجراء وتبقى تبعا لذلك خاضعة للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام.
مع العلم أنّ تطبيق نسبة 5% يستوجب استظهارهم بما يثبت خضوعهم للضريبة على الدخل في صنف الأرباح غير التجارية .
2. بالنسبة إلى التقنيين المختصين في الديكور والماكياج وغيرهم: تخضع المبالغ المدفوعة إلى الأشخاص المعنيين للخصم من المورد بنسبة 1.5% إذا كانت تساوي أو تفوق 2000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
3. بالنسبة إلى الفنانين والتقنيين الذين لهم صفة أجراء:
إذا تبين أنّ المعنيين بالأمر يعملون في إطار علاقة شغلية فإنّ الأجور الراجعة لهم تخضع للضريبة على الدخل. ويتمّ الخصم من المورد في هذه الحالة طبقا للتشريع الجاري به العمل بالنسبة للأجور والمرتبات وذلك حتّى لو تعلق الأمر بعمل عرضي أو ظرفي.
4. بالنسبة إلى الفنانين والتقنيين الذين لهم نشاط آخر:
إذا تبيّن أن للمعنيين بالأمر نشاط آخر وأنّ نشاطهم لدى الشركة التي تنشط في مجال الإنتاج السمعي البصري هو عرضي أو موسمي فإن المبالغ المدفوعة لهم في هذا الإطار تعتبر تأجيرات ظرفية وتخضع للخصم من المورد بنسبة 15% من مبلغها الخام.
وتفضلي، سيّدتي، بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.