L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 306/2013 · 22/02/2013

Sommes versées aux artistes et aux créateurs

من وزير المالية الى  الموضوع: النظام الجبائي لمكافآت مدفوعة في اطار نشاط موسمي  المرجع: مكتوبك بالفاكس بتاريخ 10 فيفري 2013  تبعا لمكتوبك المشار اليه بالمرجع اعلاه والذي طلبت بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمكافآت التي تدفعها بصفة موسمية شركة تنشط في مجال الإنتاج السمعي البصري لفائدة الممثلين ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.