من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لمكافآت مدفوعة لمهندس مقيم بالجزائر
المرجع : مكتوباكم بتاريخ 22 جويلية و 6 أوت 2015
تبعا لمكتوبيكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذان ذكرتم بمقتضاهما أنّه في إطار نشاطها المتمثل في تقديم المساعدة الفنية للشركات الناشطة في قطاع التنقيب على المحروقات، تلجأ شركتكم لخد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.