L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 921/2017 · 03/04/2017

الخصم من المورد على الأجور الراجعة لمهندس موضوع على ذمة شركة مقيمة بتونس

من وزيرة المالية الى الموضوع: الخصم من المورد على الأجور الراجعة لمهندس موضوع على ذمة شركة مقيمة بتونس المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 09 فيفري 2017 لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنَ مهندسا موضوع على ذمة شركة مقيمة ومستقرة بتونس لإسداء خدمات لفائدتها وذلك لمدة 3 أشهر مبيّنين أنَ المهندس المذكور ومؤجره يقيمان ببلد لم ي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.