L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 411/2013 · 11/03/2013

النظام الجبائي للأجور المدفوعة لمهندس تونسي يعمل بالغابون

من وزير المالية  إلى الموضوع : النظام الجبائي للأجور المدفوعة لمهندس تونسي يعمل بالغابون  المرجع :  مكتوبكم الوارد بالفاكس بتاريخ 5 مارس 2013   لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم مهندس مختص في الهندسة المدنية تعملون في الغابون كأجير لدى مكتب دراسات أمريكي وأنه يقوم بالخصم من المورد على الأجور التي يدفعها لكم. فط

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.