من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي لمكافات مدفوعة مقابل إسداء خدمات بالغابون
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 26 جوان 2015
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن المبالغ التي يدفعها لكم البنك *************** بتونس مقابل إسداء خدمات لفائدته بالغابون تعتبر متأتية من التصدير، يشرفني إعلامكم أنه بالرج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.