من وزير المالية
إلى
الموضوع : النظام الجبائي المطبق على المداخيل المتأتية من تأجير طائرة بالغابون
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 05 ماي 2015
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة التبعات الجبائية لعملية تأجير طائرة لفائدة مشغل مقيم بالغابون لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد، حيث طلبتم التوضيحات التالية :
1- توضيح مفهوم المنشأة الدائمة والشروط المستوجبة لو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.