من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للأجور المدفوعة لأجانب بتونس
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 23 أكتوبر 2015
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن المجلس ********** يضع على ذمة فرعه الذي ينشط بتونس في إطار المرسوم عدد 88 لسنة 2011 أجراء من جنسيات مختلفة. كما بينت أن المجلس المذكور يقوم بالخصم من المورد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.