حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة للشركة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الماليّة من وزيــرة المــاليــة إلــى 14/11/2022 N° 1236
الموضوع: حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة للشركة المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 أفريل 2022
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة ******** المتمثل نشاطها في الصيانة والحراسة تضع على ذمة المنشأة الدائمة بتونس لشركة " **** " يد عاملة لإسداء خدمات الصيانة الدورية من تنظيف والقيام ببعض الإصلاحات للمعدات الهوائية للطاقة المتجددة بمنطقتي كشباطة ومتلين من ولاية بنزرت، فطلبتم توضيح نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة للشركة المغاربية للتصرف والصيانة مقابل الخدمات المذكورة، مبينين أن المنشأة الدائمة لشركة " **** " كانت قبل صدور قانون المالية لسنة 2021 تطبق خصم من المورد بنسبة 1,5% غير أنها أصبحت تطبق حاليا نسبة 3%.
جوابا، يشرفني إعلامكم أن المبالغ المدفوعة مقابل خدمات الصيانة والإصلاح والحراسة لا تصنف ضمن الأتعاب وبالتالي، وعملا بأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تخضع المبالغ المذكورة والتي تدفعها لكم المنشأة الدائمة لشركة " **** " ابتداء من غرة جانفي 2021 للخصم من المورد بنسبة 1% وذلك إذا كانت تفوق 1000 دينار بما في ذلك الأداء على القيمة المضافة.
هذا، ولمزيد التوضيحات حول الموضوع يمكنكم الرجوع إلى المذكرة العامة عدد 09 لسنة 2021 المتوفرة على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة المالية:
(خانة التوثيق) www.impôts.finances.gov.tn
وتقبلوا سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمالي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة إلى ديوان **************
- حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة لشركتكم
- حول النظام الجبائي في مادة الأداء على القيمة المضافة على عملية وضع أعوان حراسة على الذمة
- حول الخصم من المورد المستوجب على المبالغ الراجعة لمؤتمني السفن
- حول الانتفاع بالاعفاء من الأداء على القيمة المضافة