L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 325/2013 · 26/02/2013

Sommes versées à un centre français de formation en contrepartie de services rendus en Tunisie

  من وزير المالية   إلى الموضوع: حول النظام الجبائي لخدمات التكوين المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 ديسمبر 2012 و 11 جانفي 2013  لقد ذكرتم بمكتوبيكم المشار إليه أعلاه أن شركة "***" إلتجأت إلى مركز فرنسي لتكوين المهنة البنكية "***" ليقوم بتكوين الموظفين لديها. كما بينتم أن مكتب مرا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.