من وزير المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي لمخبر فرنسي مقابل إنجاز التحاليل الكيميائية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 13 ماي 2013
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادتي الضرائب المباشرة والأداء على القيمة المضافة، للمبالغ التي تدفعها شركتكم لفائدة مخبر فرنسي مقابل إنجاز التحا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.