حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخبر فرنسي
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 3325 2016/12/19 من وزيرة المالية إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخبر فرنسي المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 ديسمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار البحوث والأنشطة العلمية التي تجرى بمركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية، ينجز بعض الباحثين تحاليل في مخابر أجنبية من بينها التحاليل التي قام بها أحد الباحثين بالمركز في مخبر فرنسي. وطلبتم معرفة النظام الجبائي للمبالغ المحوّلة لفائدة المخبر المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه وفي غياب منشأة دائمة بتونس للمخبر الفرنسي موضوع مكتوبكم، لا تخضع المبالغ التي يحوّلها له مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية مقابل خدمات التحاليل للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ تعريف لفظة "أتاوات" الوارد باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس وفرنسا بتاريخ 28 ماي 1973 لا يشملها.
ويستوجب الانتفاع بهذا الإعفاء إدلاء المخبر الفرنسي المنتفع بالمبالغ بشهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات الجبائية المختصة بفرنسا. كما يستوجب تحويل المبالغ الاستظهار بشهادة في إعفاء المداخيل المذكورة وذلك بمناسبة كل عملية تحويل.
هذا، وتخضع المبالغ المذكورة للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% الذي يستخلص عن طريق الخصم من المورد التحرّري بنسبة 100%.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء: سهام بوغديري نمصية
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية
- Retenue à la source au titre de services d’analyses réalisés en France