L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1556/2013 · 15/07/2013

Régime fiscal applicable au transfert de sommes au profit d'un laboratoire Allemand en contrepartie de la réalisation d'analyses scientifiques

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل مخبر ألماني المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 جويلية 2013  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي يدفعها مركز البيوتكنولوجيا بـ*** لفائدة مخبر ألماني مقابل القيام بتحاليل علمية، يش

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.