من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لخدمات مسداة من قبل مخبر ألماني
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 01 جويلية 2013
تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد للمبالغ التي يدفعها مركز البيوتكنولوجيا بـ*** لفائدة مخبر ألماني مقابل القيام بتحاليل علمية، يش
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.