من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل انجاز تحاليل طبية لدى مخبر ألماني
المرجع: مكتوبك الوارد بتاريخ 19 أكتوبر 2016
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أن مخبرك يعتزم مناولة بعض التحاليل لدى مخبر تحاليل طبية ألماني. وطلبت بالتالي معرفة هل تخضع المبالغ المدفوعة إلى المخبر الأل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.