L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 386/2022 · 12/04/2022

حول المبالغ المدفوعة مقابل مقارنة نتائج تحاليل مع مخبر أجنبي

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول المبالغ المدفوعة مقابل مقارنة نتائج تحاليل مع مخبر أجنبي المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 27 أكتوبر 2021  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تبادل التحاليل المخبرية مع مخبر أجنبي معتمد قصد استكمال برنامج إعداد المخبر ********************** للاعتماد، تم ابرام ات

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.