طلب توضيحات حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة مقابل تحاليل طبية منجزة بمخابر أجنبية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية MINISTERE DES FINANCES
من وزير الاقتصاد والمالية إلى
2014/11/05 1834
الموضوع : طلب توضيحات حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة مقابل تحاليل طبية منجزة بمخابر أجنبية المرجع : مكتوبك الوارد بتاريخ 22 أكتوبر 2014
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّك وفي إطار نشاطك المتمثل في مخبر تحاليل طبية تعتزمين التعاون مع مخبر تحاليل طبية برتغالي وذلك بتكليفه بالقيام ببعض التحاليل لفائدتك بمخابره بالبرتغال. وقد أشرت إلى أن شريكك البرتغالي أعلمك بأن إدارة الجباية البرتغالية يمكنها إسناده شهادة في تسوية الوضعية الجبائية تمكنه من إعفاء المبالغ التي تحولينها لفائدته من الخصم من المورد بتونس. وعلى هذا الأساس طلبت معرفة النظام الجبائي للمبلغ المزمع تحويلها للمخابر البرتغالية مقابل تحاليل طبية منجزة بمخابره بالبرتغال.
جوابا، يشرفني إعلامك بما يلي:
I- في مادة الضرائب المباشرة
لا تخضع المبالغ المحوّلة لفائدة المخبر المقيم بالبرتغال وغير المستقر بتونس مقابل خدمات التحاليل الطبية للضريبة بتونس ولا للخصم من المورد بهذا العنوان باعتبار أنّ تعريف لفظة "أتاوات" الوارد باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي المبرمة بين تونس والبرتغال بتاريخ 24 فيفري 1999 لا يشملها.
ويستوجب الإعفاء من الخصم من المورد تقديم المخبر البرتغالي شهادة إقامة جبائية مسلمة من قبل السلطات المختصة بالبرتغال كما يستوجب تحويل المبالغ المذكورة الاستظهار بشهادة في إعفاء هذه المداخيل مسلمة من قبل مصالح الأداءات المختصة عند كل عملية تحويل.
Page 2
II- في مادّة الأداء على القيمة المضافة
تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% خدمات التحاليل الطبية المنجزة من قبل مخبر التحاليل الطبية بالبرتغال لفائدتك باعتبارها خدمات مستغلة بالبلاد التونسية وذلك طبقا لأحكام الفصل 3 من مجلة الأداء على القيمة المضافة وللفقرة I من الجدول "ب" الملحق بنفس المجلة.
ويتعين عليك خصم كامل مبلغ الأداء على القيمة المضافة الموظف على المبالغ المدفوعة مقابل التحاليل المنجزة من قبل المخبر الأجنبي طبقا لأحكام الفصل 19 من مجلة الأداء على القيمة المضافة.
وتقبّلي، سيّدتي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن وزير الاقتصاد والمالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل انجاز تحاليل طبية لدى مخبر ألماني
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخبر فرنسي
- حول النظام الجبائي المطبّق على المبالغ المدفوعة مقابل تحاليل منجزة في مخابر أجنبية