من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لمبالغ راجعة إلى خبير فرنسي مقابل عمليات مراقبة و مساعدة فنية
المرجع : مكتوبكم المؤرخ في 19 أوت 2013
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم معرفة النظام الجبائي لمبلغ سوف تدفعونه إلى خبير فرنسي أسدى لكم خدمات تتعلق بمراقبة تركيز آلات لفائدة الشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.