L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 587/2012 · 26/04/2012

Rémunérations occasionnelles ou accidentelles

من وزير المالية الى الموضوع: حول طريقة احتساب الخصم من المورد بعنوان المكافات و المنح المسندة للاجير تبعا لانهاء عقد شغل المرجع: مكتوبكم بتاريخ 13 افريل 2012 مكتوبي عدد 280 بتاريخ 28 فيفري 2012  لقد طلبتم بمكتوبكم إيضاحات حول طريقة إحتساب الخصم من المورد على المبالغ الراجعة لكم تبعا لإنهاء عقد الشغل (منحة الإعلام بالطرد، مك

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.