من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول احتساب الأداء على القيمة المضافة المتعلق بالمكافآت الراجعة لكم.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 31 أوت 2015
لقد بيّنتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه تم بموجب إذن قضائي صادر عن المحكمة الإبتدائية بتونس ضبط أجرتكم النهائية بما قدره 45000 دينار بصفتكم متصرّف قضائي في شركة " *
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.