L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 174/2022 · 22/02/2022

حول الخصم من المورد بنسبة 2.5 %

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع: حول الخصم من المورد بنسبة 2.5 % المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 فيفري 2022  لقد ذكرتم بمقتضی مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنه قد صدر عن الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرار عدد 22 تحت عدد 902 مؤرخ في 02 أكتوبر 2021 يقضي بالإذن للمتصرف القضائي ببيع

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.