من وزيرة المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بنسبة 2.5 %
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 10 فيفري 2022
لقد ذكرتم بمقتضی مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنه قد صدر عن الدائرة التجارية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرار عدد 22 تحت عدد 902 مؤرخ في 02 أكتوبر 2021 يقضي بالإذن للمتصرف القضائي ببيع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.