من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد على الخصم المبالغ الراجعة لكم
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 05 جويلية 2017
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه و المتضمن طلب معرفة نسبة الخصم من المورد المستوجب على المبلغ الجملى المضمن بالفاتورة التي أصدرتها شركتكم والمتعلقة بمبالغ بعنوان استرجاع مصاريف تم تحملها ع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.