من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي للمكافآت المدفوعة مقابل إنهاء علاقة شغل بصفة ودية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 جانفي 2019
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تعفى من الضريبة على الدخل المكافآت التي تدفعها شركتكم لفائدة أحد أجرائها تبعا لإنهاء العلاقة الشغليّة بينهما بصفة و
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.