مذكرة خاصة عدد 1488 بتاريخ 24 أفريل 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل تعفى من الضريبة على الدخل المكافآت التي تدفعها شركتكم لفائدة أحد أجرائها تبعا لإنهاء العلاقة الشغلية بينهما بصفة ودية ، يشرّفني إعلامكم أنه طبقا الأحكام الفصل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.