مذكرة خاصة عدد 486 بتاريخ 20 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم توضيحات حول تطبيق أحكام الفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014 وخاصة معرفة هل تؤخذ بعين الاعتبار لاحتساب مبلغ 50000 دينار المنصوص عليه بهذا الفصل المنح التي تسندها شركتكم لفائدة أجرائها، مبيّني
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.