مذكرة خاصة عدد 488 بتاريخ 20 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة مدى صحة الطريقة المعتمدة من قبل شركتكم لضبط الأجر الأساسي النظري المعتمد لاحتساب مبلغ 5.000 دينار المنصوص عليه بالفصل 73 من قانون المالية لسنة 2014، يشرفني إعلامكم أنه تم بمقتضى الفصل 73 من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.