من وزير المالية
الى
الموضوع: حول النظام الجبائي المطبق على العمولات والاتعاب المدفوعة الى الوكلاء التجاريين
المرجع: مكاتيبكم بتاريخ 26 مارس و30 افريل و20 ماي 2012
تبعا لمكاتيبكم التي طلبتم بمقتضاها معرفة النظام الجبائي في مادة الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة المطبق على المبالغ التي تدفعها شركتكم المصدرة جزئيا للوكل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.