مذكرة خاصة عدد 584 بتاريخ 05 ماي 2010 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمراسلتكم الإلكترونية، المتضمنة طلب توضيحات حول الخصم من المورد بعنوان العمولات التي تدفعها شركة مصدرة كليا غير مقيمة لفائدة أعوان تجاريين بالخارج، يشرفني إعلامكم أن العمولات المدفوعة لغير المقيمين وغير المستقرين لا تخضع للخصم من ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.