مذكرة خاصة عدد 240 بتاريخ 14 فيفري 2005 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن الوكالة "أ" قامت بإجراء الخصم من المورد بنسبة 50% بعنوان العمولات المدفوعة لكم، وطلبتم معرفة :
1- الأساس القانوني لإجراء الخصم من المورد للأداء على القيم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.