مذكرة خاصة عدد 1013 بتاريخ 9 جويلية 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبيكم أن تطبيق أحكام الفصل 49 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلق بسحب معلوم الطابع الجبائي المستوجب على بطاقات وعمليات تمويل الهاتف المسبق الدفع على فواتير خطوط الهاتف المؤجلة الدفع يطرح بعض ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.