من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضحيات حول النظام لتسجيل الصفقات و اللزمات
المرجع: - مكتوبكم بتاريخ 19 فيفري 2013
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أنكم مطالبون، في إطار نشاطكم المتمثل في تسويق المحروقات، بتزويد السوق المحلية عن طريق توريد البترول الخام وأن العملية المذكورة تتم عن طريق إبرام إتفاقية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.