من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق النظام الجديد لتسجيل الصفقات واللزمات
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 14 فيفري 2013
لقد ذكرتم بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن عقود الصفقات التي أبرمتموها بعنوان سنة 2012 سواء عن طريق طلبات عروض أو بالتفاوض المباشر لم تأخذ بعين الإعتبار الإنعكاس المالي لإخضاع الصفقات لمعلوم التس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.