L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2098/2013 · 28/10/2013

طلب توضيحات حول النظام الجديد لتسجيل الصفقات واللزمات

من وزير المالية إلى   الموضوع : طلب توضيحات حول النظام الجديد لتسجيل الصفقات واللزمات المرجع : مكتوبكم بتاريخ 17 أكتوبر 2013 لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم مطالبون، في إطار نشاطكم المتمثل في تسويق المحروقات، بتزويد السوق المحلية عن طريق عمليات التوريد التي تتم عن طريق إبرام اتفاقية إطارية مع المزوّد الأجنب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.