L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 455/2013 · 18/03/2013

Redevance due au profit du fonds général de compensation

من وزير المالية إلى الموضوع : حول الأتاوة الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 فيفري 2013 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يتعين على الشركة القيام بالخصم من المورد بعنوان الأتاوة الموظفة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام للتعويض عندما يتجاوز الدخل الصافي الجملي المحقق خلال السن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.