من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الأتاوة الموظفة لفائدة الصندوق العام للتعويض
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 فيفري 2013
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل يتعين على الشركة القيام بالخصم من المورد بعنوان الأتاوة الموظفة بنسبة 1% لفائدة الصندوق العام للتعويض عندما يتجاوز الدخل الصافي الجملي المحقق خلال السن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.