L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1138/2012 · 27/07/2012

Précisions relatives à la retenue à la source au taux de 1,5%

من وزير المالية الى الموضوع: الخصم من المورد بنسبة 1،5% المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 25 جوان 2012 المصاحيب: نسخة من التسريح الشهري بالاداءات تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه بعض التوضيحات بخصوص أحكام الفصل 44 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011، والمتعلق بتيسير تطبيق الخصم من ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.