من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق الفصل 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 فيفري 2016
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة هل أن لشركة مصدرة كليا محدثة في سنة 2014 الحق في الإنتفاع بطرح الإعتماد الجبائي بنسبة 10% طبقا لأحكام الفصل 24 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 وهل أن هذا الإعتما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.