من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق ما ورد بالمذكرة العامة عدد 19 لسنة 2016 ول تطبيق ما ورد بالمذكرة العامة عند مراسلتكم بتاريخ 29 مارس 2016
المرجع : مراسلتكم بتاريخ 29 مارس 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مراسلتكم أن المذكرة العامة عدد 19 لسنة 2016 تضمنت ما يفيد بأن الإعتماد الجبائي المحدد بـ10% من مبلغ المرتبات
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.