Retenue à la source au taux de 1.5 %
% 1.5 حول الخصم من المورد بنسبة
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 853 06 ماي 2015 من وزير المالية إلى […] الموضوع: حول الخصم من المورد بنسبة 1.5% المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 22 أفريل 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أنّ شركتكم […] مكلفة بمراقبة حسابات شركة تنشط في مجال توزيع الأدوية والمواد الصيدلية بالجملة منها ما يخضع للأداء على القيمة المضافة ومنها ما هو معفى من هذا الأداء، طالبين معرفة هل يطبّق الخصم من المورد بنسبة 1.5% على المبلغ الجملي موضوع الفاتورة أم يطبّق فقط على القسط الخاضع للأداء على القيمة المضافة، يشرفني إعلامكم أنّ المبالغ المدفوعة لفائدة الشركة موضوع مكتوبكم مقابل بيع الأدوية والمواد الصيدلية، تخضع للخصم من المورد بنسبة 1.5% إذا كانت تساوي أو تفوق 1000 دينار بصرف النظر عن النظام الجبائي للمبيعات في مادة الأداء على القيمة المضافة. هذا، ويؤخذ الأداء على القيمة المضافة المستوجب على المواد الخاضعة له بعين الاعتبار لاحتساب قاعدة الخصم من المورد بنسبة 1.5%.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
الهاتف : 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس : 71.790 550 موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 تونس Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول الأداء على القيمة المضافة المطبّق على تجارة الجملة في الأدوية والمواد الصيدلية
- Demande d’éclaircissements sur le champs d'application de la retenue à la source au taux de 15 %
- Retenue à la source au taux de 2,5%
- Champ d'application de la retenue à la source au taux de 2,5%
- حول إخضاع تجارة الأدوية والمواد الصيدلية للأداء على القيمة المضافة