من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب ايضاحات جبائية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 3 جويلية 2012
لقد طلبتم بمكتوبكم إعادة النظر في محتوى مكتوبي عدد 920 الموجه إليكم بتاريخ 26 جوان 2012، مبينين أنأحكام الفصل 42 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات المتعلقة بالتقييم التقديري للدخل لا تطبق على عناصر الأصول المسجلة بمحاسبة مطابقة ل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.