L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 920/2012 · 26/06/2012

Evaluation du revenu basée sur les éléments de train de vie

من وزير المالية الى الموضوع: طلب ايضاحات جبائية المرجع: مكتوبكم بتاريخ 7 جوان 2012  لقد طلبتم بمكتوبكم معرفة هل تطبق أحكام الفصل 42 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات المتعلقة بالتقييم التقديري للدخل بإعتبار عناصر مستوى العيش، على العناصر المذكورة إذا كانت مسجلة بأصول مهنية (سيارات سياحية، إقامة رئيسية و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.