من وزير المالية
الى
الموضوع: طلب توضيحات حول النظام الجبائي لشراء رخص برمجيات اعلامية
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 اوت 2012
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم تقتني رخص برمجيات إعلامية (Licences et supports informatiques) لدى مزودين غير مقيمين غير مستقرين بتونس واللازمة لتشغيل المعدات والنظم الإلكترونية لحرفائها.
وطلبتم على هذا الأساس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.